السيد عبد الأعلى السبزواري

12

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فلا يصح طلاق المكره الذي قد الزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه [ 14 ] . ( مسألة 5 ) : الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه ، نفسا أو عرضا أو مالا ، بشرط كون الحامل قادرا على إيقاع ما توعّد به ، إما بالعلم أو الظن بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله [ 15 ] ، ويلحق به موضوعا أو حكما [ 16 ] ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد وتهديد . ولا يلحق به لا موضوعا ولا حكما [ 17 ]